responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المعاملات المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 882
الإقالة في السلم
ينتهي السلم عند الجمهور باتفاق الطرفين على الإقالة.
وتجوز الإقالة في السلم سواء قبل حلول الأجل أم بعده , وسواء أكانت قبل قبض المسلم فيه أم بعده لأنها فسخ للعقد.
ويجب على المسلم إليه أن يرد حينئذ الثمن إلى رب السلم إن كان الثمن باقيا , أو مثله إن كان مثليا , أو قيمته إن كان قيميا ولم يكن باقيا.

اسم الکتاب : فقه المعاملات المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 882
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست