responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المعاملات المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 874
توثيق الدين المسلم فيه
يجوز للمسلم (المشتري) عند جمهور الفقهاء أن يأخذ رهنا أو كفيلا من المسلم إليه (البائع) لأن السلم بيع كغيره من البيوع. فيكون للمسلم حق مطالبة الكفيل , وكذلك بيع الرهن واستيفاء حقه ثمنه.

اسم الکتاب : فقه المعاملات المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 874
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست