responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المعاملات المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 858
أن يتم تسليم رأس مال السلم في مجلس العقد
يشترط جمهور الفقهاء تسليم رأس المال في مجلس العقد , فلو تفرقا قبله بطل العقد.
أما لو عجل رب السلم بعض رأس المال في المجلس وأجل البعض الآخر فإن السلم يبطل عند جمهور الفقهاء فيما لم يقبض ويسقط بحصته من المسلم فيه , ويصح في الباقي بقسطه.

ومنع جمهور الفقهاء جعل الدين الذي في ذمة المسلم إليه رأس مال السلم لأنه بيع دين بدين.
واختلفت أقوالهم في حالة جعل رأس مال السلم هو المال المقبوض سابقا من المسلم إليه والذي تكون يده عليه يد أمانة.

اسم الکتاب : فقه المعاملات المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 858
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست