responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المعاملات المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 854
المعقود عليه
المعقود عليه في السلم هو رأس المال , والمسلم فيه. ولهذا الركن شروط عديدة , بعضها تعود على رأس المال وبعضها تعود على المسلم فيه وسنشير إليهما في الشروط , والبعض الآخر من الشروط يعود على البدلين معا.

وقد اتفق الفقهاء أنه يشترط أن يكون كل من رأس المال والمسلم فيه مالا متقوما مما ينتفع به شرعا , سواء أكان رأس المال نقدا والمسلم فيه عرضا أم كان كل منهما عرضا. كما يشترط ألا يتحقق بينهما ربا النسيئة.

وخلافا عن الحنفية , أجاز جمهور الفقهاء السلم في النقود على أن يكون رأس المال من غيرها , كما أجازوا أن تكون المنافع رأس مال للسلم ومسلما فيه.

اسم الکتاب : فقه المعاملات المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 854
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست