responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المعاملات المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 832
يجوز اقتضاء أحد النقدين من الآخر إذا وقع القبض قبل الافتراق في قول جماهير أهل العلم , وذلك كما إذا كان لك على آخر دراهم فتأخذ منه عوضها دنانير , أو كان لك عليه دنانير , فتأخذ منه بدلها دراهم من غير إحضار المبدل منه في مجلس العقد.

وهذا جائز في قول جماهير الفقهاء من الحنفية والشافعي في الجديد والمالكية والحنابلة إذا وقع القبض قبل الافتراق. واشترط الحنابلة أن يكون استبدال أحد النقدين بالآخر بسعر يومه , واشترط المالكية أن يكون المبدل منه حالا غير مؤجل.
ودليل جواز اقتضاء أحد النقدين من الآخر قبل التفرق حديث ابن عمر قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع , فأبيع بالدنانير وآخذ مكانها الدراهم , وأبيع بالدراهم وآخذ مكانها الدنانير , آخذ هذه من هذه , وأعطي هذه من هذه. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك , فقال: لا بأس إذا تفرقتما وليس بينكما شيء رواه أبو داود والترمذي والنسائي والحاكم.
قال الشوكاني فيه دليل على جواز الاستبدال عن الثمن الذي في الذمة بغيره , ظاهرة أنهما غير حاضرين جميعا , بل الحاضر أحدهما , وهو غير اللازم , فدل على أن ما في الذمة كالحاضر.

اسم الکتاب : فقه المعاملات المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 832
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست