responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المعاملات المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 829
المراد بصرف ما في الذمة أن يكون للرجل في ذمة آخر دنانير , وللآخر عليه دراهم , فيصطرفا بما في ذمتهما , بأن يقول الأول: بعتك الدنانير التي لي في ذمتك بالدراهم التي لك في ذمتي , حتى تبرأ ذمة كل منا , فيقبل الآخر. وتسمى هذه المسألة ب (تطارح الدينين صرفا) .

وقد ذهب الشافعية والحنابلة إلى عدم جواز صرف ما في الذمة , لأنه بيع دين بدين. غير أن المالكية اشترطوا أن يكون الدينان قد حلا معا , فأقاموا حلول الأجلين في ذلك مقام الناجز بالناجز.

اسم الکتاب : فقه المعاملات المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 829
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست