responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المعاملات المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 825
مسألة مد عجوة
ذهب جمهور الفقهاء من الشافعية والمالكية والحنابلة إلى عدم جواز بيع النقد بجنسه ومعهما أو مع أحدهما صنف آخر من غير جنسه كبيع درهمين (أو درهم وثوب) ومد عجوة.

وذهب الحنفية وأحمد في رواية عنه إلى جواز ذلك بشرط أن يزيد الثمن (النقد المفرد) على النقد المضموم إليه , أو أن يكون مع كل واحد منهما شيء من غير جنسه.

اسم الکتاب : فقه المعاملات المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 825
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست