responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المعاملات المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 800
العناية على الهداية (6 / 259)
وقد دل على مشروعيته - أي الصرف - قوله تعالى {وأحل الله البيع} وقوله عليه الصلاة والسلام: الذهب بالذهب.. الحديث.

حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (4 / 110)
قال صاحب التحفة: البيع أربعة أنواع ,
أحدها: بيع العين بالعين كبيع السلع بأنواعها , نحو بيع الثوب بالثوب وغيره , ويسمى هذا بيع المقايضة.
والثاني: بيع العين بالدين نحو بيع السلع بالأثمان المطلقة وبيعها بالفلوس الرائجة والمكيل والموزون والمعدود المتقارب دينا.
والثالث: بيع الدين بالدين , وهو بيع الثمن المطلق بالثمن المطلق , وهو الدراهم والدنانير , وأنه يسمى عقد الصرف.
والرابع: بيع الدين بالعين وهو السلم , فإن المسلم فيه مبيع وهو دين , ورأس المال قد يكون عينا وقد يكون دينا , ولكن قبضه شرط قبل افتراق العاقدين بأنفسهما , فيصير عينا.

مغني المحتاج (2 / 25)
تنبيه: بيع النقد بالنقد من جنسه وغيره يسمى صرفا. ويصح على معنيين بالإجماع , كبعتك أو صارفتك هذا الدينار بهذه الدراهم وعلى موصوفين على المشهور: كقوله بعتك أو صارفتك دينارا صفته كذا في ذمتي بعشرين درهما من الضرب الفلاني في ذمتك. . .

مراجع إضافية
انظر فتح القدير والعناية والكفاية (6 / 259) , المبسوط (14 / 2 - 5) تكملة المجموع للسبكي (10 / 93) , الأم (3 / 25) , بداية المجتهد (2 / 195 , 196) , الإقناع لابن المنذر (1 / 256)

اسم الکتاب : فقه المعاملات المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 800
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست