responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المعاملات المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 752
رهن العين المرهونة
يجوز عند جمهور الفقهاء غير الحنفية تعدد الرهن على أجزاء المرهون , ويطبق حينئذ أحكام رهن المشاع.
أما تعدد الرهن على المرهون كله فهو غير جائز عند الجمهور , وذهب المالكية إلى جوازه إن كانت قيمته تزيد على قيمة الدين.

اسم الکتاب : فقه المعاملات المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 752
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست