responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المعاملات المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 749
رهن العين المستعارة أو المستأجرة
يجوز رهن العين المستعارة أو المستأجرة للرهن , وينطبق عليها أحكام ضمان العارية والعين المستأجرة بحسب آراء المذاهب.
وللمعير عند الجمهور طلب فكاك العارية , خلافا للمالكية في العارية المقيدة , وليس للمؤجر فك المأجور قبل انتهاء مدة الإجارة.

اسم الکتاب : فقه المعاملات المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 749
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست