اسم الکتاب : فقه المعاملات المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 747
رهن العين المؤجرة أو المعارة
يجوز للمدين رهن المأجور والمعار باعتباره هو المالك , عند المستأجر والمستعير أو عند غيرهما.
ويبقى العقد السابق قائما بالاتفاق إن كان المرهون له هو المستأجر والمستعير , ويبطل العقد السابق إن كان الرهن لغير المستأجر والمستعير , ولم يكن بإذن المستأجر عند الشافعية.
اسم الکتاب : فقه المعاملات المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 747