responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المعاملات المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 744
المغني (4 / 373)
وإذا تشارطا أن يكون الرهن على يدي عدل صارر مقبوضا , وجملته أن المتراهنين إذا شرطا كون الرهن على يدي رجل رضيا به واتفقا عليه جاز , وكان وكيلا للمرتهن نائبا عنه في القبض , فمتى قبضه صح قبضه في قول جماعة الفقهاء منهم عطاء وعمرو بن دينار والثوري وابن المبارك والشافعي وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي , وقال الحكم والحارث العكلي وقتادة وابن أبي ليلى لا يكون مقبوضا بذلك لأن القبض من تمام العقد فتعلق بأحد المتعاقدين الإيجاب والقبول.

مغني المحتاج (2 / 133)
ولو شرطا وضعه عند عدل جاز , لأن كلا منهما قد لا يثق بصاحبه.

المجلة (م752)
يد العدل كيد المرتهن , يعني لو اشترط الراهن والمرتهن إيداع الرهن عند من ائتمنه , ورضي الأمين , وبقبضه يتم الرهن ويلزم , ويقوم ذلك الأمين مقام المرتهن.

المجلة (م753)
لو اشترط حين العقد قبض المرتهن الرهن , ثم لو وضعه الراهن والمرتهن بالاتفاق في يد عدل يجوز.

المجلة (م753)
إذا كان الدين باقيا , فليس للعدل أن يعطي الرهن إلى الغير , ما لم يكن لأحد الراهن أو المرتهن رضا , وإذا أعطاه فله صلاحية استرداده وإذا تلف قبل الاسترداد , فالعدل يضمن قيمته.

المجلة (م 755)
إذا توفي العدل يودع الرهن عند عدل غيره بتراضي الطرفين , وإن لم يحصل بينهما الاتفاق , فالحاكم يضعه في يد عدل.

وفي التقنين المالكي بالأزهر (م139)
إذا سلم الأمين الرهن الموضوع تحت يده للراهن أو للمرتهن بدون إذن الآخر , فتلف الرهن عند من سلمه له منهما , كان الأمين ضامنا له. ويترتب على هذا الضمان: أنه في حالة تسليمه للراهن يدفع للمرتهن الأقل من دينه أو قيمة الرهن , ويرجع بما دفعه على الراهن. وفي حالة تسليمه للمرتهن يسقط دينه عن الراهن إن كانت قيمة الرهن مساوية لدينه , ولا شيء على الأمين. فإن كانت قيمته أقل من دينه حط عن الراهن من الدين بقدرها , ولا غرم على الأمين , وإن كانت أزيد منه دفع الأمين الزيادة للراهن , ورجع بها على المرتهن.

وفي التقنين الشافعي (م 183) :
إذا شرط الراهن والمرتهن وضع المرهون عنه عند عدل أو أكثر جاز الشرط , وينفذ ما اتفقا عليه. وإذا مات العدل الموضوع عنده المرهون أو فسق , جعلاه عند من يتفقا عليه , فإن تشاحا فيه , وضعه الحاكم عند عدل يراه.

مجلة الأحكام الحنبلية (1008)
يصح جعل الرهن بيد عدل باتفاق المتراهنين , فلا ينقل من يده مع بقاء حاله إلا باتفاقهما , ويصح جعله بيد عدلين فأكثر , فيجعل في مخزن عليه لكل منهما قفل , ولا ينفرد أحدهما بحفظه.

مجلة الأحكام الحنبلية (م1009)
العدل وكيل المرتهن في القبض أو الحفظ , فيلزم الرهن بقبضه إذا كان جائز التصرف , أما إذا كان العدل صبيا أو مجنونا أو سفيها , فقبضه وعدمه سواء.
مجلة الأحكام الحنبلية (م1010)
للعدل رد الرهن على المتراهنين , وعليهما قبوله , فإن امتنعا أجبرا , فإن أصرا على الامتناع أو تغيبا أو تغيب أحدهما , نصب الحاكم أمينا يقبضه لهما ويحفظه.

مجلة الأحكام الحنبلية (م 1011) ليس للعدل رد الرهن إلى أحد المتراهنين دون إذن الآخر , فان فعل ذلك , ففات حق أحدهما , ضمنه.

مجلة الأحكام الحنبلية (1012)
إذا مات العدل أو فسق أو ضعف عن حفظ الرهن أو حدث بينه وبين أحد المتراهنين عداوة , فإن اتفقا على وضعه بيد آخر عمل به , وإلا جعله الحاكم بيد أمين.

مجلة الأحكام الحنبلية (1013)
ليس للعدل دفع الرهن لأمين آخر إلا إذا غاب المتراهنان مسافة القصر , وكان للعدل عذر من مرض أو سفر أو نحوه , ولم يجد حاكما , فله دفعه إلى ثقه.

مجلة الأحكام الحنبلية (م 1015)
ليس للعدل بيع الرهن إلا بإذن المتراهنين , وهو كالوكيل في وجوب الاحتياط , وليس له البيع دون ثمن المثل , ولا البيع بالنسيئة , ومتى خالف فسد بيعه.

مجلة الأحكام الحنبلية (م 1016)
للعدل المأذون بالبيع أن يبيع بما عين من النقود فإن لم يعين نوعها باع بنقد البلد أو بأغلبه رواجا إن تعدد , فإن استوت في الرواج باع بجنس الدين.

مجلة الأحكام الحنبلية (م 11017)
الرهن أمانة في يد العدل , وكذا ثمنه , فتلفه بيده , بلا تعد ولا تفريط , من ضمان الراهن.

اسم الکتاب : فقه المعاملات المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 744
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست