responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المعاملات المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 742
وضع الرهن عند عدل
ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز اتفاق الراهن والمرتهن على وضع المال المرهون عند عدل يرتضيانه , فيكون وكيلا عنهما , ويتصف بصفة الأمانة باعتباره نائبا عن الراهن , وصفة الضمان باعتباره نائبا عن المرتهن.
ويجب على العدل حفظ الرهن , وليس له الانتفاع بالمرهون.
وهو ينعزل كالوكيل عن الراهن عند جماعة , ولا ينعزل عند الحنفية إذا عين في عقد الرهن , ولا عند المالكية لتعلق حق المرتهن.

اسم الکتاب : فقه المعاملات المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 742
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست