responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المعاملات المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 729
أن يكون حقا واجب التسليم إلى صاحبه
المال المرهون به هو الحق الذي أعطي به الرهن , وقد يكون دينا , وقد يكون عينا.
وقد اتفق الفقهاء على جواز الرهن إذا كان المرهون به دينا لازما في الذمة , وعدم جوازه إذا كان عينا ليست مضمونة أصلا مثل الأعيان التي تكون أمانة في يد الراهن.
ولكنهم اختلفوا في جواز الرهن في الأعيان المضمونة , فأجاز الجمهور الرهن بالأعيان المضمونة بنفسها دون غيرها , ومنع الشافعية الرهن بكل الأعيان.

اسم الکتاب : فقه المعاملات المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 729
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست