responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المعاملات المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 723
تعدد أطراف الرهن
يصح تعدد أطراف الرهن لعدم الشيوع المانع من صحة العقد عند الحنفية , ويظل المرهون محبوسا حتى يوفي الدين كله , لأن المرهون كله رهن بلا تجزئة , ويحبس المرهون عند المرتهنين بالقسمة إن قبلها , وإلا فيحبس كله عند احدهما بطريق المهايأة.

اسم الکتاب : فقه المعاملات المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 723
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست