responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المعاملات المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 712
قال الزيلعي في تبيين الحقائق (6 / 62 , 63)
وقد انعقد الإجماع على الرهن , ولأنه وثيقة في جانب الاستيفاء , فيجوز كما تجوز الوثيقة في جانب الوجوب.
وهي الكفالة والحوالة.
والجامع أن الحاجة إلى الوثيقة ماسة من الجانبين , فإن المستدين قلما يجد من يدينه بلا رهن.
والمدين يأمن بالرهن من التوى (الهلاك) بالجحود أو بإسراف المدين من ماله , بحيث لم يبق منه شيء أو بمخاصصة غيره من الغرماء , فكان فيه نفع لهما , كما في الكفالة والحوالة , فشرع.

وفي كشاف القناع (3 / 308)
الضمان التزام مال تبرعا بالقول , فجاز في غير حق ثابت كالنذر , والرهن: يجوز عقده بعد الحق إجماعا , لأنه دين ثابت تدعو الحاجة إلى أخذ الوثيقة به كالضمان ولا يجوز عقده قبل الحق لأنه وثيقة بحق , فلم يجز قبل ثبوته كالشهادة ولأن الرهن تابع للحق فلا يسبقه كالثمن لا يتقدم البيع.

اسم الکتاب : فقه المعاملات المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 712
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست