اسم الکتاب : فقه المعاملات المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 696
هدية المقترض للمقرض
اختلف الفقهاء في حكم الهدية غير المشروطة يقدمها المقترض قبل الوفاء , فذهب جماعة منهم إلى جوازها , ومنعها البعض إذا كان الغرض منها أن يؤخره المقرض بدينه ,
وقال بعضهم بعدم جوازها إن لم ينو المقرض احتسابها من دينه أو مكافأته عليها , إلا إذا جرت عادة بذلك بينهما قبل القرض , فعند ذلك تجوز.
اسم الکتاب : فقه المعاملات المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 696