responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المعاملات المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 653
كشاف القناع (3 / 303)
(ويجوز شرط الرهن) وشرط (الضمين فيه) أي في القرض , لأنه صلى الله عليه وسلم استقرض من يهودي شعيرا ورهنه درعه متفق عليه وما جاز فعله جاز شرطه , ولأنه يراد للتوثق بالحق , وليس ذلك بزيادة , والضمان كالرهن. فلو عينهما , وجاء بغيرهما , لم يلزم المقترض قبوله وإن كان ما أتى به خيرا من المشروط , وحينئذ يخير بين فسخ العقد وبين إمضائه بلا رهن ولا كفيل.

روضة الطالبين (4 / 34)
ويجوز فيه - أي القرض - الرهن والكفيل , وشرط أن يشهد عليه أو يقر به عند الحاكم.

أسنى المطالب وحاشية الرملي (2 / 143)
(ويصح الإقراض بشرط رهن وكفيل واشهاد وإقرار عند حاكم , لأن هذه الأمور توثيقات لا منافع زائدة , فله إذا لم يوف المقترض بها الفسخ على قياس ما ذكر في اشتراطها في البيع) قال ابن العماد ومن فوائده أن المقترض لا يحل له التصرف في العين التي اقترضها قبل الوفاء بالشرط إن قلنا يملك بالقبض , كما لا يجوز للمشتري التصرف في المبيع قبل دفع الثمن إلا برضا البائع. والمقترض ههنا لم يبح له التصرف إلا بشرط صحيح. وإن في صحة هذا الشرط حثا للناس على فعل القرض وتحصيل أنواع البر وغير ذلك.

المهذب (1 / 310)
ويجوز شرط الرهن فيه , لأن النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعه على شعير أخذه لأهله ويجوز أخذ الضمين فيه , لأنه وثيقة , فجاز في القرض كالرهن.
مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص 271)
يجوز اشتراط الرهن أو الضمين في عقد القرض , فلو عينهما وجاء المقترض بغيرهما لم يلزمه قبوله وإن كان خيرا من المشروط , بل يخير بين الفسخ أو الإمضاء بلا رهن ولا كفيل. (م740)

مراجع إضافية
انظر فتح العزيز (9 / 381) نهاية المحتاج (4 / 226) شرح منتهى الإرادات (2 / 227) المبدع (4 / 208)

اسم الکتاب : فقه المعاملات المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 653
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست