responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المعاملات المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 649
تباينت آراء الفقهاء في جواز إقراض المنافع على النحو التالي:

عدم جواز إقراض المنافع عند الحنفية والحنابلة
لا يجوز عند الحنفية إقراض المنافع مطلقا , ومستندهم في ذلك أن القرض يجوز فقط في الأموال المثلية التي تدفع للغير ليرد مثلها , والمنافع عندهم لا تعتبر أموالا من أصلها.

كما لا يجوز عند الحنابلة على المعتمد في المذهب إقراض المنافع على الرغم من توسعهم في إجازة إقراض كل عين يجوز بيعها سواء أكانت مثلية أم قيمية , وسواء أكانت مما يضبط بالصفة أم لا , ومستندهم في ذلك أنه غير سائغ في العرف وعادة الناس ولهذا لم يعهد في معاملاتهم ومدايناتهم.
ولكن ابن تيمية خالف ما ذهب إليه الحنابلة , وقال بجواز قرض المنافع , مثل أن يحصد معه يوما ليحصد معه الآخر يوما مثله , أو يسكنه داره ليسكنه الآخر داره بدلها.

جواز إقراض المنافع عند الشافعية والمالكية:
يجوز عند الشافعية والمالكية إقراض المنافع التي تنضبط بالوصف أو المثلية , لأن ضابط ما يصح إقراضه عندهم أن يكون مما يصح السلم فيه , ومذهبهم صحة السلم في المنافع والأعيان على السواء إذا كانت مثلية أو قابلة للانضباط بالصفات.

اسم الکتاب : فقه المعاملات المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 649
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست