responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المعاملات المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 643
لا خلاف بين الفقهاء في اشتراط معلومية المال المقرض لصحة القرض وذلك ليتمكن المقترض من رد البدل المماثل للمقترض.
وهذه المعلومية تتناول أمرين:
معرفة القدر بالوحدة القياسية العرفية (وزن - حجم - طول. . الخ)
معرفة الوصف.
وذلك لأن القرض يوجب رد المثل , فإذا لم يعرف القدر والوصف , لم يعرف المثل , فلا يمكن القضاء.
ولو جرى العرف على إقراض المكيل وزنا أو العكس (أو بأية وحدة قياسية عرفية منضبطة أخرى) , فذلك جائز عند جمهور الفقهاء لأن المعلومية تعتبر متحققة , وغير جائز عند الحنفية.
جمهور الفقهاء:
ذهب جمهور الفقهاء من الشافعية والحنابلة وأبي يوسف صاحب أبي حنيفة - ورجحه الكمال بن الهمام - إلى جواز الإقراض بالتقدير الجديد عملا بالعرف. ووجه قولهم: أن النص معلول بالعرف , فيكون المعتبر هو العرف في أي زمن كان. ذلك أن العرف الطارئ لا يخالف النص , بل يوافقه , لأن النص على كيلية الأربعة ووزنية الذهب والفضة مبني على ما كان في زمنه صلى الله عليه وسلم من كون العرف كذلك , حتى لو كان العرف إذ ذاك بالعكس لورد النص موافقا له , ولو تغير العرف في حياته صلى الله عليه وسلم لنص على تغير الحكم.

الحنفية:
وذهب الحنفية إلى أن ما نص الشارع على كونه كيليا (وهو البر والشعير والتمر والملح) , أو وزنيا (وهو الذهب والفضة) , فهو كذلك لا يتغير أبدا , ولا يجوز إقراضه بغير ذلك التقدير. لأن النص أقوى من العرف , فلا يترك الأقوى بالأدنى. وما لم ينص عليه فيحمل على العرف.

اسم الکتاب : فقه المعاملات المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 643
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست