اسم الکتاب : فقه المعاملات المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 640
ما يشترط في المقرض
لا خلاف بين الفقهاء في أنه يشترط في المقرض أن يكون من أهل التبرع , أي حرا بالغا عاقلا رشيدا غير محجور عليه.
وذلك أن القرض هو تبرع للمال في الحال لأنه لا يقابله عوض للحال فلا يجوز إلا ممن يجوز منه التبرع.
ما يشترط في المقترض
يشترط في المقترض أهلية المعاملة (أي التصرفات القولية) دون أهلية التبرع.
وذلك بأن يكون حرا بالغا عاقلا أو صبيا مميزا , متمتعا بالذمة المالية لأن الدين لا يثبت إلا في الذمم.
اسم الکتاب : فقه المعاملات المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 640