اسم الکتاب : فقه المعاملات المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 638
مجموع فتاوى ابن تيمية (20 / 533)
والتحقيق أن المتعاقدين إن عرفا المقصود انعقدت , فأي لفظ من الألفاظ عرف به المتعاقدان مقصودهما انعقد به العقد. وهذا عام في جميع العقود , فإن الشارع لم يحد ألفاظ العقود حدا , بل ذكرها مطلقة , فكما تنعقد العقود بما يدل عليها من الألفاظ الفارسية والرومية وغيرهما من الألسن العجمية , فهي تنعقد بما يدل عليها من الألفاظ العربية , ولهذا وقع الطلاق والعتاق بكل لفظ يدل عليه , وكذلك البيع وغيره.
بدائع الصنائع (7 / 394)
أما ركنه: فهو الإيجاب والقبول. والإيجاب قول المقرض أقرضتك هذا الشيء , أو خذ هذا الشيء قرضا ونحو ذلك. والقبول هو أن يقول المستقرض استقرضت أو قبلت أو رضيت أو ما يجري هذا المجرى.
العناية على الهداية (7 / 474)
إذا استعار الدراهم , فقال له: أعرتك دراهمي هذه كان بمنزلة أن يقول أقرضتك. وكذلك كل مكيل وموزون ومعدود.
المهذب (1 / 309)
ولا ينعقد إلا بالإيجاب والقبول لأنه تميك آدمي , فلم يصح من غير إيجاب وقبول كالبيع والهبة. ويصح بلفظ القرض والسلف , لأن الشرع ورد بهما , ويصح بما يؤدي معناه , وهو أن يقول ملكتك هذا على أن ترد علي بدله.
مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص 269)
ينعقد القرض ويتم بإيجاب وقبول , ولكن لا يلزم دون قبض. (م726)
يصح عقد القرض بلفظه وبلفظ السلف وكل قول يؤدي معناهما. (م727)
حكم القرض في الإيجاب والقبول كحكم البيع على ما مضى في بابه (م728)
روضة الطالبين (4 / 32)
وأما الصيغة , فالإيجاب لا بد منه. . وأما القبول فشرط على الأصح , وبه قطع الجمهور وادعى إمام الحرمين أن عدم الاشتراط أصح. قلت: وقطع صاحب (التتمة) بأنه لا يشترط الإيجاب ولا القبول , بل إذا قال لرجل: أقرضني كذا. أو ارسل إليه رسولا , فبعث إليه المال , صح القرض. وكذا لو قال رب المال: أقرضتك هذه الدراهم , وسلمها إليه ثبت القرض.
المغني (6 / 430)
ويصح بلفظ السلف والقرض لورود الشرع بهم , وبكل لفظ يؤدي معناهما , مثل أن يقول: ملكتك هذا على أن ترد علي بدله. أو ترد قرينة دالة على إرادة القرض.
اسم الکتاب : فقه المعاملات المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 638