responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المعاملات المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 635
تحفة المحتاج (5 / 40)
أما القرض الحكمي , فلا يشترط فيه صيغة , كإطعام جائع وكسوة عار وإنفاق على لقيط , ومنه أمر غيره بإعطاء ما له غرض فيه كإعطاء شاعر أو ظالم أو إطعام فقير أو فداء أسير , وعمر داري , واشتر هذا بثوبك لي.

مرشد الحيران (ص 48)
من قام عن غيره بواجب من الواجبات الدنيوية , كما إذا قضى دينه بأمره أو أنفق عن مال نفسه على عيال غيره ومن تلزمه نفقتهم بأمره , رجع على الآمر بما أداه عنه , وقام مقام الدائن الأصلي في مطالبته به , سواء اشترط الرجوع عليه أو لم يشترطه. (م198)
من قضى مغارم غيره بأمره , أو أدى عنه عوائد أو رسوما مطلوبة منه بأمره , أو كفل عنه لغريمه دينه بأمره ودفعه إليه , فله الرجوع بما دفعه على الآمر , ولو لم يشترط الرجوع عليه. (م199)
إذا أمر أحد غيره بشراء شيء له أو ببناء داره من مال نفسه , ففعل المأمور ذلك , فله الرجوع على الآمر بثمن ما اشتراه له , وبما صرفه على العمارة بأمره , ولو لم يشترط الرجوع عليه (م200) .

الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (4 / 171)
القرض: عقد مخصوص يرد على دفع مال مثلي لآخر ليرد مثله.

مرشد الحيران لمعرفة أحوال الإنسان (م 796)
القرض: هو أن يدفع شخص لآخر عينا معلومة من الأعيان المثلية التي تستهلك بالانتفاع بها ليرد مثلها.

تحفة المحتاج (5 / 36)
القرض: تمليك الشيء برد بدله.

كفاية الطالب الرباني (2 / 150)
القرض: دفع المال على وجه القربة لله تعالى لينتفع به آخذه , ثم يرد له مثله أو عينه.

كشاف القناع (2 / 298)
القرض: دفع مال إرفاقا لمن ينتفع به ويرد بدله.

مراجع إضافية
انظر درر الحكام (3 / 637) وما بعدها , اختلاف الفقهاء لابن جرير الطبري (2 / 62) وما بعدها , المغني (5 / 86) الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب (2 / 21) تبيين الحقائق (4 / 714) مجلة الأحكام العدلية (م1508) وتكملة رد المحتار (2 / 334) .

اسم الکتاب : فقه المعاملات المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 635
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست