responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المعاملات المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 613
يكون الخارج من المزارعة شركة بين العاقدين على حسب شروطهما على أن يكون ذلك معلوما بنسب شائعة بينهما.
وإذا قدر الله ألا تخرج الأرض شيئا فلا يجب شيئا للمزارع أو لصاحب الأرض شأن كل المشاركات فيخسر المزارع مقابل عمله وجهده كما يخسر صاحب الأرض منفعة أرضه.

ويختلف الحكم في توزيع الناتج في المزارعة الفاسدة حيث يكون الناتج كله لصاحب البذر سواء كان رب الأرض أو المزارع لأن الخارج يستحق بسبب أنه نماء للملك وليس بالشرط الذي يعمل به في حالة صحة العقد لا في حالة فساده.
فإذا كان البذر من صاحب الأرض استحق المزارع بسبب فساد المزارعة أجر مثل عمله لأن البذر لما كان من صاحب الأرض صار صاحب الأرض مستأجرا للعامل فإذا فسدت الإجارة وجب أجر مثل عمله ويطيب الخارج كله لصاحب الأرض لأنه نماء ملكه وهو البذر.
أما إذا كان البذر من العامل كان على العامل لصاحب الأرض أجر مثل أرضه لأن البذر لما كان من قبل العامل كان العامل مستأجرا للأرض فإذا فسدت الإجارة يجب على العامل لرب الأرض أجر مثل أرضه.

ويرى بعض الفقهاء أنه لا يطيب كل الخارج للمزارع لأن الخارج وإن تولد من بذر العامل لكن في أرض غيره بعقد فاسد فتمكنت فيه شبهة الخبث وعليه فللمزارع أن يأخذ منه بقدر بذره وقدر أجر مثل الأرض ويتصدق بالفضل الزائد.
هذا ولا يجب أجر المثل في المزارعة الفاسدة إلا إذا استعملت الأرض واستخدمت فعلا لأن عقد المزارعة عقد إجارة والأجرة في الإجارة الفاسدة لا تجب إلا بحقيقة الاستعمال والاستخدام ولا تكفي التخلية بين العامل والأرض من غير استعمال فعلي للأرض ويصدق نفس الكلام باعتبارها مشاركة كذلك.

اسم الکتاب : فقه المعاملات المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 613
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست