اسم الکتاب : فقه المعاملات المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 605
يرى الأحناف أن عقد المزارعة عقد غير لازم بالنسبة لصاحب البذر لازم في جانب العاقد الآخر ولا يجوز له فسخ المزارعة إلا بعذر فإذا امتنع صاحب البذر من العمل لم يجبر عليه وإذا امتنع من لا بذر له أجبره الحاكم على العمل
وسبب التفرقة بين العاقدين أن صاحب البذر لا يمكنه تنفيذ العقد إلا بإتلاف ملكه وهو البذر إذ لا يجبر الإنسان على إتلاف ملكه أما العاقد الآخر فلا يتلف ملكه ولا ينفسخ العقد في حقه إلا بعذر كما في سائر الإجارات.
أما المالكية فعقد المزارعة غير لازم قبل البذر في قول ابن القاسم فلا تلزم المزارعة بمجرد الصيغة وجزم سحنون بلزوم المزارعة بالعقد وإنما وقع هذا الخلاف في المزارعة لأنها شركة عمل وإجارة فمن غلب الشركة لم يرها لازمة بالعقد وقيل أنها تلزم بالعقد إذا انضم إليه عمل.
أما الظاهرية فيرون أن عقد المزارعة غير لازم فلأي من العاقدين ترك العمل ولصاحب الأرض أخراج العامل بعد الزرع لكن مع ذلك على العامل خدمة الزرع إلى أن يبلغ مرحلة ينتفع بها أما قبل الزرع فإن خرج العامل فلا شيء له مقابل ما بذل أو ما أنفق أما إن أخرجه صاحب الأرض فله أجر مثل عمله وله مثل زبله وسماده أو قيمته.
اسم الکتاب : فقه المعاملات المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 605