اسم الکتاب : فقه المعاملات المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 596
يشترط الشافعية عدم إفراد المزارعة بالعقد وإنما يجب أن تعقد تبعا للمساقاة حيث يشترطون أن تكون الأرض المزروعة فضاء بين النخل وغيره من المغروسات.
فالمزارعة عند الشافعية تتصل بالمساقاة في العقد في الصيغة والأرض كموقع صالح للتنفيذ ومباشرة عقد المزارعة لكنها تتأخر عن المساقاة في مباشرة العمل حتى تكون تابعة للمساقاة فعلا.
اسم الکتاب : فقه المعاملات المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 596