اسم الکتاب : فقه المعاملات المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 589
أن تكون معلومة صالحة للزراعة
يشترط كون الأرض معلومة صالحة للزراعة منعا للغرر لكي يعرف العامل تناسب ربحه مع حجمها ولكيلا يضع جهده إذا لم تكن صالحة للزراعة إذ لا فائدة حينئذ من العقد.
اسم الکتاب : فقه المعاملات المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 589