اسم الکتاب : فقه المعاملات المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 583
أن يكون معلوما
يشترط أن يكون المزروع معلوما ببيان ما يزرع من قمح أو ذرة أو قطن. . الخ
كما يشترط تعيين من عليه البذر قطعا للمنازعة فإن لم يبين يطبق المتعارف عليه في ذلك.
ويجوز للعامل أن يزرع أي نوع أراد إذا ترك له صاحب الأرض الحرية في ذلك وفو ض إليه الأمر.
اسم الکتاب : فقه المعاملات المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 583