اسم الکتاب : فقه المعاملات المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 567
في هذا النوع من المزارعة يكون صاحب الأرض هو الزارع ويقدم الطرف الشريك الآلات والبذور والبقر. وهذه الصيغة تسمح لمن لا يملك الأرض ولا الخبرة أو القدرة على العمل من الاكتفاء بتقديم التمويل بشراء البذور واستئجار آلات العمل.
ويجمع الفقهاء على عدم صحة هذا النوع من المزارعة لأن موضوع المزارعة أن تكون الأرض من أحدهما والعمل من الآخر وحسب رأى الأحناف فإن المزارعة تنعقد إجارة وتتم شركة وإنما تنعقد إجارة على منفعة الأرض أو العامل ولا تجوز على منفعة غيرهما من بقر وبذر ونحوهما.
اسم الکتاب : فقه المعاملات المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 567