responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المعاملات المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 539
جاء في المغني (5 / 31)
وأما شركة العنان - وهو أن يشتركا بدنان بماليهما - فيجوز أن يتساويا مع تفاضلهما في المال , وأن يتفاضلا فيه مع تساويهما في المال , لأن العمل مما يستحق به الربح فجاز أن يتفاضلا في الربح مع وجود العمل منهما كالمضاربين لرجل واحد , وذلك لأن أحدهما قد يكون أبصر بالتجارة من الآخر وأقوى على العمل فجاز له أن يشترط زيادة في الربح في مقابلة عمله كما يشترط الربح في مقابلة عمل المضارب , يحققه أن هذه الشركة معقودة على المال والعمل جميعا , ولكل واحد منهما حصة من الربح إذا كان منفردا فكذلك إذا اجتمعا.

جاء في الشرح الكبير (3 / 354)
والربح والخسران في مال الشركة بقدر المالين من تساو , وتفاوت إن شرطا ذلك , أو سكتا عنه , وتفسد بشرط التفاوت في ذلك ويفسخ العقد إن اطلع على ذلك قبل العمل , فإن اطلع عليه بعده فض الربح على قدر المالين.

جاء في فتح العزيز (10 / 424)
ويتوزع الربح والخسران على قدر المال , فلو شرطا تفاوتا بطل الشرط وفسد العقد ومعنى الفساد أن كل واحد يرجع على صاحبه بأجرة عمله في ماله.

اسم الکتاب : فقه المعاملات المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 539
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست