اسم الکتاب : فقه المعاملات المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 520
العاقدين
اتفق الفقهاء على أن شروط أهلية عاقد الشركة هي أن يملك أهلية التوكيل والتوكل لأن كلا منهما وكيل عن الآخر.
وزاد الحنفية في شركة المفاوضة والحنابلة في شركة الوجوه أن يكون للشركاء أهلية الكفالة.
واتفق الفقهاء على جواز مشاركة المسلم للكافر ما عدا شركة المفاوضة عند الحنفية فقد اختلفوا في اشتراط التساوي في الدين فيها , فذهب أبو حنيفة ومحمد إلى عدم جواز مشاركة المسلم للكافر في المفاوضة لعدم التساوي في الدين , وقال أبو يوسف بجواز ذلك مع الكراهية للتساوي بينهما في الوكالة والكفالة.
ويشترط أن يكون الشركاء اثنين فأكثر , وليس هناك حصر لعدد الشركاء مهما بلغوا أما الرجل الواحد فلا يكون شركة في الفقه الإسلامي لأن رأس ماله خاص به دون غيره فلا يشاركه فيه أحد.
اسم الکتاب : فقه المعاملات المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 520