اسم الکتاب : فقه المعاملات المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 498
لا يرتبط سداد مديونية بيع المرابحة المؤجلة - من ناحية الحكم الشرعي - بمصير السلعة المبيعة سلبا أو إيجابا. ذلك لأنه وبتمام عقد البيع صحيحا نافذا لازما تنتقل ملكية السلعة إلى المشتري والثمن إلى البائع. ويصبح الثمن - كله أو جزء منه - دينا في ذمة المشتري. فإذا باع المشتري (الآمر بالشراء) السلعة في الحال أو في أي وقت قبل حلول الأجل , فهو غير ملزم بسداد الدين , إلا إذا كانت ذات السلعة مرهونة لهذا الغرض.
ولو باع الآمر السلعة بأضعاف ثمنها فهو غير ملزم بالسداد إلا في الوقت المضروب له.
كما أن كساد السلعة من ناحية أخرى - ينبغي أن لا يؤثر على سداد المديونية في وقتها - فيطالب المدين بالسداد عند حلول الأجل. فإن لم يستجب يملك الدائن أن يرجع على الضمانات. فله أن ينفذ على الرهن , ويرجع على الضمان , ويفتح بلاغا إذا ارتدت شيكات المدين لعدم كفاية الرصيد أو غيره.
كل هذه الفرص تتاح للدائن إلا إذا قدر أن ثمة عذر يبرر إمهال المدين , فيضرب له أجلا جديدا مناسبا , ولكن بالطبع دون أن يتقاضى على ذلك أي زيادة. لأن زيادة الدين بسبب الأجل هي عين ربا الديون.
وعلى الرغم من عدم الارتباط بين المديونية والسلعة في هذه الحالة إلا أنه لا بد عند الدراسة من الاستيثاق من خبرة الآمر في إدارة مثل هذه السلعة , ومناسبة الثمن الذي دفع فيها حتى يعين المصرف عميله على الاستثمار المجدي ويساعده بدوره على السداد في وقته فتتحقق مصلحة المصرف تبعا لذلك.
اسم الکتاب : فقه المعاملات المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 498