responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المعاملات المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 489
ذهب الحنفية إلى أنه يجوز أن يضاف إلى رأس المال ما جرى العرف بإلحاقه به في عادة التجار وكل ما يزيد في المبيع أو في قيمته يلتحق به وذلك كالصبغ والحمل , فالصبغ يزيد في العين والحمل يزيد في القيمة لأنها تختلف باختلاف المكان بخلاف كراء مكان الحفظ لأنه لا يزيد في العين ولا في القيمة.
وعند المالكية تفصيل بين ما لا يحسب في الثمن أصلا وبين ما يحسب في الثمن ويربح له وبين ما يحسب في الثمن ولا يربح له:
أ - يحسب في أصل الثمن ويربح له كل ما لزم صاحب السلعة وكان لأثره عين قائمة كالصبغ.
ب - يحسب في أصل الثمن ولا يربح له كل ما ليس لأثره عين قائمة كأجرة النقل.
ج - لا يحسب في أصل الثمن ولا يربح له ما كان من عمل البائع أو من شأنه أن يتولاه أو عمل له مجانا.
ويترتب على هذا عند الحنفية والمالكية أنه إذا حط البائع من الثمن أو زاد فيه فإن مالك السلعة عند بيعها في المرابحة يحسب ذلك لأنه تعديل للثمن الأول الذي وجب البيع به بمقتضى بيع الأمانة.
وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه يضاف إلى الثمن الزيادة التي دفعها البائع قبل لزوم العقد أو في مدة الخيار , أما الزيادة بعد اللزوم فلا تضاف. وكذلك يضاف إلى الثمن كل مل دفعه على السلعة في صبغها أو تطريزها ونحوه ولا يضيف إليها شيء لقاء عمله بنفسه.
فالزيادة والحط في الثمن بعد لزوم العقد لا تلحق به عند الشافعية والحنابلة. أما أرش العيب الذي أخذه البائع في السلعة فإنه يحط من الثمن. وعليه فإن المشتري بالمرابحة يستفيد من الحط في الثمن إذا حصل عليه البائع قبل لزوم العقد بينه وبين من باعه السلعة.
أما إذا وقع الحط بعد ذلك فلا يستفيد منه المشتري بالمرابحة.

اسم الکتاب : فقه المعاملات المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 489
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست