اسم الکتاب : فقه المعاملات المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 479
لما كان تعريف المرابحة هو بيع السلعة بمثل الثمن الأول الذي اشتراها به مع زيادة ربح معلوم يتفقان عليه , فإنه يشترط لصحة المرابحة علم المشتري بالثمن الأول للسلعة بما في ذلك المصروفات المعتبرة. فإذا اطلع المشتري على خيانة في الثمن , فهو بالخيار إن شاء أنفذ عقد البيع , وإن شاء لم ينفذه , وعند بعض الفقهاء له الحق في إسقاط هذه الزيادة.
اسم الکتاب : فقه المعاملات المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 479