responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المعاملات المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 443
المضاربة والمشاركة بمال المضاربة
إذا أذن رب المال للمضارب عند الشافعية والمالكية , أو إذا فوض إليه العمل برأيه عند الأحناف والحنابلة , يجوز له أن يضارب عاملا آخر بمال المضاربة كما يجوز له أن يشارك به غيره.
وبدون الإذن أو التفويض لا يجوز له شيء من ذلك.
وإذا ضارب المضارب بمال المضاربة , فإنه يسمح له في المذهب الحنفي حصة من الربح لأن عمل المضارب الثاني وقع له فكأنه عمل بنفسه , ويطيب له الربح بمباشرة العقدين , وان لم يعمل بنفسه شيئا.
أما في بقية المذاهب فالمضارب الأول لا يستحق شيئا من الربح لأنه لم يكن منه مال ولا عمل.

اسم الکتاب : فقه المعاملات المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 443
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست