responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المعاملات المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 441
لا يملك المضارب عند جمهور الفقهاء الشراء للمضاربة بأكثر من رأس مالها إلا بالإذن الصريح من رب المال.
فليس له الاستدانة على مال المضاربة بدون إذن لأن في ذلك زيادة في رأس المال من غير رضا رب المال , بل فيه إثبات زيادة ضمان على رب المال من غير رضاه , فوجب الإذن.

وفى حالة إذن رب المال للمضارب بالاستدانة , فقد اختلف الفقهاء في كيفية استحقاق ربح الاستدانة:
فقال الحنفية
يكون ما زاد على رأس المال شركة وجوه بين رب المال والمضارب , فيقسم ربح شركة الوجوه بينهما بالتساوي ويقسم ربح المضارب بينهما على الوجه الذي اشترطاه.
وذلك لأن البائع باع البضاعة للمضاربة آخذا في اعتباره شخصية كل من رب المال والمضارب أو شخصية المضارب وقيمة ما معه من مال ممثلا في رأس مال المضاربة.
وقال الجمهور:
يكون المضارب شريكا لرب المال بالحصة الزائدة , له ربحها وعليه خسرها مع بقاء المضاربة في رأس المال.
وذهب الشافعية والحنابلة إلى بطلان شراء ما زاد عن رأس المال إن تم الشراء الثاني بعين مال المضاربة , وعلى صحة الشراء الثاني إن تم بثمن في ذمة العامل.

اسم الکتاب : فقه المعاملات المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 441
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست