اسم الکتاب : فقه المعاملات المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 383
القوانين الفقهية (ص279)
القراض جائز مستثنى من الغرر والإجارة المجهولة.
مغني المحتاج (ج2 ص310)
القراض عقد غرر إذ العمل فيه غير مضبوط والربح غير موثوق به , وإنما جوز للحاجة.
بدائع الصنائع (ج6 ص79)
القياس أنه (عقد المضاربة) لا يجوز لأنه استئجار بأجر مجهول بل بأجر معدوم ولعمل مجهول لكنا تركنا القياس بالكتاب العزيز والسنة والإجماع.
المجموع (ج12 ص5)
أن القراض معاملة تشتمل على غرر إذ العمل غير مضبوط والربح غير موثوق به وإنما جوزت للحاجة.
إعلام الموقعين (ج1 ص384)
أنه لا يوجد في الشريعة أمر يخالف القياس , وإن المضاربة بحقيقتها وهدف المتعاقدين منها إنما هي شركة لا إجارة , وبناء على هذا فهي واردة وفق قياس الشركات التي يكون العمل فيها غير معلوم ولا محدد , والربح كذلك غير موجود ولا محقق الوجود ولا معلوم المقدار.
إعلام الموقعين (ج2 ص4)
فالذين قالوا المضاربة والمساقاة والمزارعة على خلاف القياس ظنوا أن هذه العقود من جنس الإجارة , لأنها عمل بعوض والإجارة يشترط فيها العلم بالعوض والمعوض , فلما رأوا أن العمل والربح في هذه العقود غير معلومين قالوا هي: على خلاف القياس , وهذا من غلطهم , فإن هذه العقود من جنس المشاركات لا من جنس المعاوضات , وإن كان فيها شوب المعاوضة.
اسم الکتاب : فقه المعاملات المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 383