اسم الکتاب : فقه المعاملات المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 367
جاء في المجلة (م667)
لو توفي الدائن , وكانت الوراثة منحصرة في المديون يبرأ الكفيل من الكفالة. وان كان للدائن وارث آخر , يبرأ الكفيل من حصة المديون فقط , ولا يبرأ من حصة الوارث الآخر.
قال في الدر المختار ورد المحتار (4 / 285)
وبرئ الكفيل بأداء الأصيل إجماعا , إلا إذا برهن الأصيل على أدائه قبل الكفالة , فيبرأ الأصيل فقط دون الكفيل. ولو أبرأ الطالب (الدائن) الأصيل أو أخر عنه , أي أجله , برئ الكفيل تبعا للأصيل إلا كفيل النفس إلا إذا قال: لا حق لي قبله ولا لموكلي ولا ليتيم أنا وصيه ولا لوقف أنا متوليه , فحينئذ يبرأ الكفيل.
ولا ينعكس أي لو أبرأ الكفيل أو أخر عنه , أي أجله بعد الكفالة بالمال حالا , لا يبرأ الأصيل , ولا يتأخر عنه. وإذا لم يبرأ الأصيل لم يرجع عليه الكفيل بشيء , بخلاف ما لو وهبه الدين أو تصدق عليه به حيث يرجع.
وقال في مغني المحتاج (2 / 208)
لو أبرأ المستحق الأصيل , برئ الضامن , ولا عكس , أي لو أبرأ الضامن لم يبرأ الأصيل , لأنه إسقاط وثيقة , فلا يسقط بها الدين كفك الرهن. وجاء فيه في ص (210) : /50 لو أحال المستحق على الضامن , ثم أبرأ المحتال (المحال) الضامن هل يرجع الضامن على الأصيل أو لا؟ رجح الجلال البلقيني الأول , والمعتمد الثاني لقول الأصحاب: إذا غرم رجع بما غرم , وهذا لم يغرم.
ومثل ذلك ما لو وهبه المستحق الدين , فإنه لا يرجع , بخلاف ما لو قبضه منه , ثم وهبه له , فإنه يرجع , كما لو وهبت المرأة الصداق للزوج , ثم طلقها قبل الدخول , فإنه يرجع عليها بنصفه , بخلاف ما لو أبرأته منه قبل قبضها , فإنه لا يرجع عليها بشيء.
وقال في كشاف القناع (3 / 369)
متى أحال رب الحق على الغريم بدينه , أو أحيل رب الحق بدينه , أو زال العقد من بيع أو نحوه , برئ الكفيل بالمال أو البدن , وبطل الرهن إن كان , لأن الحوالة استيفاء في المعنى , سواء استوفي المحال به أو لا , ولبراءة الغريم بزوال العقد.
وفي مجلة الأحكام الشرعية (م1145)
براءة الأصيل تستلزم براءة الفرع من غير عكس , فمتى برئ الكفيل برئ كفيله وكفيل كفيله , وكذا لو أبرأ المكفول له الكفيل برئ وبرئ كفيله وكفيل كفيله , لكن لو أبرأ المكفول له كفيل الكفيل لم يبرأ الكفيل.
وقال في المغني (4 / 548)
وان أبرأ صاحب الدين المضمون عنه , برأت ذمة الضامن , لا نعلم فيه خلافا , لأنه تبع ولأنه وثيقة , فإذا برئ الأصل زالت الوثيقة كالرهن. وان أبرأ الضامن لم تبرأ ذمة المضمون عنه , لأنه أصل , فلا يبرأ بإبراء التبع ولأنه وثيقة انحلت من غير استيفاء الدين منها , فلم تبرأ ذمة الأصل كالرهن إذا انفسخ من غير استيفائه.
وفي مجلة الأحكام الشرعية (م1141)
يبرأ الكفيل بإبراء المكفول له إياه , وبإبرائه المكفول من الحق الذي عنده.
جاء في المجلة (م668)
لو صالح الكفيل أو الأصيل الدائن على مقدار من الدين , يبرآن إن اشترطت براءتهما أو براءة الأصيل فقط , أو لم يشترط شيء. وان اشترطت براءة الكفيل فقد يبرأ الكفيل فقط , ويكون الطالب مخيرا: إن شاء أخذ مجموع دينه من الأصيل , وان شاء أخذ بدل الصلح من الكفيل , والباقي من الأصيل.
وفي المجلة (م669)
لو أحال الكفيل المكفول له على أحد وقبل المكفول له والمحال عليه , يبرأ الكفيل والمكفول عنه أيضا.
جاء في المجلة (م671)
الكفيل بثمن المبيع إذا انفسخ البيع أو ضبط المبيع بالاستحقاق أو رد بعيب , يبرأ من الكفالة.
وجاء في مجلة الأحكام الشرعية الحنبلية (م1139)
يبرأ الكفيل بزوال العقد الذي لزم به الحق المكفول , وبإحالة رب الحق به على المكفول وبإحالة المكفول إياه بالدين.
اسم الکتاب : فقه المعاملات المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 367