responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المعاملات المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 363
هل يحل الدين المؤجل على الكفيل بموته؟ /50 فيه رأيان: رأي الجمهور , ورأي الحنابلة.

- أما رأي الجمهور: فإن الدين المؤجل على الأصيل , لا يحل على الكفيل بموته , كما لا يحل المؤجل على الأصيل بموت الكفيل.

- وأما رأي الحنابلة: فإن الدين المؤجل لا يحل بموت الضامن أو المضمون عنه , جاء في مجلة الأحكام الشرعية (م1118) : (لا يحل الدين المؤجل بموت الضامن ولا بموت المضمون عنه , لكن إذا ماتا جميعا فإنه يحل إلا إذا وثقه الورثة برهن يحرز , أو كفيل مليء بأقل الأمرين من الدين والتركة) .

اسم الکتاب : فقه المعاملات المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 363
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست