responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المعاملات المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 360
اختلف الفقهاء فيما يرجع به الكفيل على الأصيل على ثلاثة آراء:

يرجع الكفيل على الأصيل بما ضمن أو التزم عند الحنفية /50 ذهب الحنفية إلى أن الكفيل يرجع على الأصيل بما ضمن أو التزم , لا بما أداه , لأنه بالأداء ملك ما في ذمة الأصيل , فيرجع بما تمت الكفالة عليه فلو كانت الكفالة على شيء جيد , فأدى ما هو أدون منه , فإنه يرجع على الأصيل بالجيد.
وكذلك إذا كفل دينا , فأدى عنه مكيلا أو موزونا أو عروض تجارة , فإنه يرجع بما كفل , لا بما أدى.

وهذا بخلاف الوكيل بقضاء الدين , فإنه يرجع على الموكل بما أدى , لا بالدين , لأنه بالأداء ما ملك الدين , بل أقرض ما أداه الموكل , فيرجع عليه بما أقرضه.

أما في حالة الصلح على بعض الدين , فإنه يرجع بما صالح به , لا بكل الدين , لأنه بأداء البعض لم يملك ما في ذمة الأصيل , وهو كل الدين , إذ لا يمكن اعتبار الصلح تمليكا , لأنه يؤدي إلى الربا.

يرجع الكفيل على الأصيل بما أدى فعلا عند المالكية والشافعية /50 ذهب المالكية والشافعية في الأصح عندهم إلى أن الكفيل يرجع بما غرم , أي بما أدى فعلا , لأنه هو الشيء الذي بذله وكذلك في حال الصلح أو الإبراء من بعض الدين , يرجع الكفيل عند الشافعية بما أدى , وبالأقل من الدين وقيمة الشيء المصالح به عند المالكية.

يرجع الكفيل على الأصيل بأقل الأمرين مما قضى أو قدر الدين عند الحنابلة /50 ذهب الحنابلة إلى أن الكفيل يرجع على الأصيل بأقل الأمرين مما قضى , أو قدر الدين , لأنه وإن كان الأقل هو الدين , فالزائد لم يكن واجبا , فهو متبرع بأدائه وان كان المقضي أقل , فإنما يرجع بما غرم.

اسم الکتاب : فقه المعاملات المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 360
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست