responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المعاملات المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 346
وقال في مواهب الجليل (5 / 98 - 100)
يصح الضمان بدين لازم أو آيل إلى اللزوم إن أمكن استيفاؤه من ضامنه , وإن جهل

الكاساني في البدائع (6 / 7 - 9)
وأما الذي يرجع إلى المكفول به فنوعان:
النوع الثاني - أن يكون المكفول به مقدور الاستيفاء من الكفيل , ليكون العقد مفيدا , فلا تجوز الكفالة بالحدود والقصاص , لتعذر الاستيفاء من الكفيل , فلا تفيد الكفالة فائدتها.

مواهب الجليل (5 / 99 - 100) :
ولزم الضمان فيما ثبت إن أمكن استيفاؤه من ضامنه.

اسم الکتاب : فقه المعاملات المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 346
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست