responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المعاملات المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 303
جاء في الدر المختار وحاشية ابن عابدين (4 / 213)
ذكر في كافي الحاكم ما نصه: المستصنع بالخيار إذا رآه مفروغا منه , وإذا رآه فليس للصانع منعه ولا بيعه , وإن باعه الصانع قبل أن يراه المستصنع جاز بيعه.

جاء في البدائع:
أما بعد الفراغ من العمل قبل أن يراه المستصنع , فكذلك , (أي للصانع الخيار) حتى كان للصانع أن يبيعه ممن يشاء.

وقال صاحب الدرر:
لا يتعين المبيع للآمر , فصح بيع الصانع لمصنوعه قبل رؤية آمره , ولو تعين لما صح بيعه.

وفي الفتاوى الهندية (4 / 517)
إذا رآه المستصنع ورضيه ليس له الرد بعد ذلك , وللصانع أن يبعه قبل أن يرضاه المستصنع , كذا في التهذيب.

وجاء في شرح فتح القدير (7 / 117)
للصانع أن يبيع المصنوع قبل أن يراه المستصنع لأن العقد غير لازم , وأما بعد ما رآه فالأصح أنه لا خيار للصانع بل إذا رآه المستصنع وقبله أجبر على دفعه له لأنه بالآخرة بائع والله أعلم.

وفي العناية (7 / 116)
لا يتعين المستصنع إلا باختيار المستصنع حتى لو باعه الصانع قبل أن يراه المستصنع جاز.

اسم الکتاب : فقه المعاملات المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 303
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست