اسم الکتاب : فقه المعاملات المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 301
بيع الصانع الشيء المصنوع لغير المستصنع
يجوز للصانع أن يبيع المصنوع قبل أن يراه المستصنع ويرضى به , لأن المستصنع اشترى شيئا موصوفا في الذمة , فإذا صنع له شيئا آخر مستوفيا للشروط المتفق عليها وسلمه في الأجل , فقد أدى ما عليه ولم يخل بالعقد.
ولا يجوز ذلك بعد رؤية المستصنع ورضاه بالمصنوع لأن المصنوع تعين بالرؤية والقبول.
اسم الکتاب : فقه المعاملات المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 301