اسم الکتاب : فقه المعاملات المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 273
جاء في الهداية للمرغيناني (9 / 78)
إذا شرط على الصانع أن يعمل بنفسه ليس له أن يستعمل غيره , لأن المعقود عليه العمل من محل بعينه فيستحق عينه , كالمنفعة في محل بعينه. وإن أطلق له العمل فله أن يستأجر من يعمله , لأن المستحق عمل في ذمته , ويمكن إيفاؤه بنفسه , وبالاستعانة بغيره , كإيفاء الدين.
قال في العناية: وفيه تأمل , لأنه إن خالفه إلى خير بأن استعمل من هو أصنع منه في ذلك الفن , ينبغي أن يجوز.
وجاء في المغني لابن قدامة (5 / 438)
نقل الأثرم عن أحمد أنه سأله عن الرجل يتقبل العمل من الأعمال فيقبله بأقل من ذلك أيجوز له الفضل؟
قال: ما أدري , هي مسألة فيها بعض الشيء.
قلت: أليس الخياط أسهل عندك إذا قطع الثوب , أو غيره إذا عمل في العمل شيئا؟
قال: إذا عمل عملا فهو أسهل قال النخعي لا بأس أن يتقبل الخياط الثياب بأجر معلوم ثم يقبلها بعد ذلك أو يعين فيها , أو يقطع , أو يعطيه سلوكا أو إبرا أو يخيط فيها شيئا. فإن لم يعن فيها بشيء فلا يأخذن فضلا.
وهذا يحتمل أن يكون النخعي قاله بناء على مذهبه في أن من استأجر شيئا لا يؤجره بزيادة.
وقياس المذهب: جواز ذلك سواء أعان فيها بشيء أو لم يعن , لأنه إذا جاز أن يقبله بمثل الأجر الأول أو دونه , جاز بزيادة عليه , كالمبيع , وكإجارة العين.
وجاء في شرح المحلي على المنهاج في الفقه الشافعي (3 / 68)
الإجارة قسمان: واردة على عين كإجارة العقار أو دابة أو شخص معينين , وواردة على الذمة: كاستئجار دابة موصوفة , أوكأن يلزم ذمته خياطة أو بناء. ولو قال: استأجرتك لتعمل كذا: فإجارة عين , وقيل إجارة ذمة. ويشترط في إجارة الذمة تسليم الأجرة في المجلس , كرأس مال السلم , لأنها سلم في المنافع.
اسم الکتاب : فقه المعاملات المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 273