responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المعاملات المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 256
تنتهي الحوالة عند الحنفية بالتوى , وهو عجز المحتال عن الوصول إلى حقه من المحال عليه , لموته مفلسا قبل الأداء , أو جحده الحوالة دون بينة , ونحو ذلك من الأسباب.
فعندها تنتهي الحوالة للعجز عن تنفيذها , ويرجع المحال على المحيل بدينه.

أما جمهور الفقهاء فإنهم يرون براءة ذمة المحيل بالحوالة دون توقف على سلامة حق المحتال , فلا يعود الحق إلى المحيل أبدا سواء أمكن استيفاء الحق أو تعذر لمطل أو فلس أو موت أو غيرها.
فلو كان المحال عليه مفلسا عند الحوالة , وجهله المحال , فلا رجوع له على المحيل لأنه مقصر بترك البحث , فأشبه من اشترى شيئا هو مغبون فيه فإن شرط المحال يسار المحال عليه , فبان معسرا , رجع على المحيل عند الحنابلة والمالكية لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم.

اسم الکتاب : فقه المعاملات المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 256
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست