اسم الکتاب : فقه المعاملات المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 236
أن يكون الدين المحال به أو الدين المحال عليه حالا
اشترط المالكية أن يكون أحد الدينين حالا , فإن كان الدين الذي على المحيل مؤجلا والدين الذي على المحال عليه مؤجلا مثله فإن الحوالة لا تصح عندهم لما يترتب عليه من بيع الدين بالدين الممنوع.
أما إذا كان كل منهما معجلا أو كان أحدهما معجلا والآخر مؤجلا فإنه يصح لعدم بيع الدين بالدين.
اسم الکتاب : فقه المعاملات المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 236