اسم الکتاب : فقه المعاملات المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 227
أن يكون الدين مما يجوز الاعتياض عنه
اشترط الشافعية والمالكية والحنابلة أن يكون الدين المحال به وكذلك الدين المحال عليه مما يجوز الاعتياض عنه أي مما يجوز بيعه.
فما لا يصح الاعتياض عنه لا تصح الحوالة به برغم لزومه , ومن ذلك الحوالة برأس مال السلم وبالمسلم فيه , وبكل مبيع قبل قبضه , ودين الزكاة.
هذا وهناك اختلاف في آراء الفقهاء حول ما يجوز الاعتياض عنه وما لا يجوز كما أن الحنفية لم يقولوا بهذا الشرط.
اسم الکتاب : فقه المعاملات المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 227