responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المعاملات المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 215
رضا المحيل
ذهب جمهور الفقهاء من الشافعية والمالكية والحنابلة إلى اشتراط رضا المحيل لصحة الحوالة , لأنه مخير في جهات قضاء الدين , فلا تتعين عليه جهة الحوالة قهرا.
وخالفهم في ذلك الحنفية فلم يوجبوا لصحتها ذلك , بل لسقوط دين المحيل في ذمة المحال عليه إن كان , وليرجع هذا إلى المحيل بما أدى عنه إن لم يكن مدينا.

رضا المحال
ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والمالكية /14إلى وجوب رضا المحال , لأن الدين حقه , فلا ينتقل من ذمة إلى ذمة إلا برضاه , إذ الذمم متفاوتة يسارا وإعسارا , وبذلا ومطلا , ولا سبيل إلى إلزامه بتحمل ضرر لم يلتزمه.
وخالفهم الحنابلة , فلم يشترطوا رضاه إذا كان المحال عليه مليئا.

رضا المحال عليه
ذهب جمهور الفقهاء من الشافعية والمالكية والحنابلة إلى عدم اشتراط رضا المحال عليه , لقوله صلى الله عليه وسلم ومن أحيل على مليء فليتبع إذ لم يقل: على مليء راض , فدل ذلك على عدم اشتراط رضاه. /176
وقيد المالكية قولهم بما إذا لم يكن بينه وبين المحال عداوة.
وخالفهم في ذلك الحنفية , حيث اشترطوا رضا المحال عليه , سواء أكان مدينا أم لا , لأن الناس يتفاوتون في تقاضي ديونهم رفقا وعنفا , وعسرا ويسرا , فلا يلزم المحال عليه بما لم يلتزمه.

اسم الکتاب : فقه المعاملات المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست