responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المعاملات المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 201
مغني المحتاج (2 / 193)
ويسن قبولها - أي الحوالة - على مليء لهذا الحديث , وصرفه عن الوجوب القياس على سائر المعاوضات وخبر لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. ويعتبر في الاستحباب - كما بحثه الأذرعي - أن يكون المليء وافيا ولا شبهة في ماله. والمليء: الغني.

التاودي على التحفة (2 / 55)
والأصل فيها قوله صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم , وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع والجمهور على أن الأمر للندب وقال أهل الظاهر للوجوب.
البهجة شرح التحفة (2 / 55)
قال عياض والأمر فيها للندب عند أكثر شيوخنا , وحملها بعضهم على الإباحة لما أشبهت بيع الدين بالدين.

الشلبي على تبيين الحقائق (4 / 171)
ثم أكثر أهل العلم على أن الأمر المذكور أمر استحباب , وعن أحمد للوجوب.
والحق الظاهر أنه أمر إباحة.
هو دليل نقل الدين شرعا أو المطالبة , فإن بعض الأملياء عنده من اللدد في الخصومة والتعسير ما تكثر به الخصومة والمضارة , فمن علم من حاله هذا لا يطلب الشارع اتباعه , بل عدمه , لما فيه من تكثير الخصومات والظلم.
وأما من علم منه الملاءة وحسن القضاء فلا شك في أن اتباعه مستحب , لما فيه من التخفيف على المديون والتيسير.
ومن لا يعلم حاله فمباح.

شرح منتهى الإرادات (2 / 257)
و (لا) يشترط (استقرار محال به , ولا رضا محال عليه , ولا) رضا (محتال إن أحيل على مليء , ويجبر على اتباعه) نصا لظاهر الخبر , ولأن للمحيل وفاء ما عليه من الحق بنفسه وبمن يقوم مقامه , وقد أقام المحال عليه مقام نفسه في التقبيض , فلزم المحتال القبول , كما لو وكل رجلا في إيفائه.

الإشراف للقاضي عبد الوهاب (2 / 19)
مسألة: لا يجبر صاحب الحق على الرضا بالحوالة خلافا لداود لأن حقه تعلق بذمة , فلم يجبر على نقله إلى ذمة أخرى بغير رضاه.
أصله في المنافع إذا استأجر منه كراء إلى بلد , فلم يكن له أن يحيله على غيره ليستوفي الكراء منه , لأنه بيع ملك ولأنه تمليك ببدل لا يتعلق به حق الله تعالى , فلم يجبر عليه المالك أصله بيع الأعيان.
ولأنه حق واجب عليه , فلم يكن له نقله إلى غيره بغير رضا من له الحق أصله إذا تعلق بالعين , فنقيس الذمة على العين.

مراجع إضافية
انظر المحلى (8 / 108) المغني (7 / 62) المبدع (4 / 83) كشاف القناع (3 / 374) أسنى المطالب (2 / 230) فتح العزيز (10 / 337) فتح العزيز (6 / 346)

اسم الکتاب : فقه المعاملات المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 201
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست