responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المعاملات المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 192
مرشد الحيران (ص 232)
الحوالة هي نقل الدين والمطالبة من ذمة المحيل إلى ذمة المحتال عليه. (م 876)

مجلة الأحكام العدلية (ص 127)
الحوالة: نقل الدين من ذمة إلى ذمة أخرى. (م 673) المحيل: هو المديون الذي أحال. (م674) المحال له: هو الدائن. (م675) .

شرح منتهى الإرادات (2 / 256)
(وهي) أي الحوالة شرعا (انتقال مال من ذمة) المحيل إلى ذمة المحال عليه , بحيث لا رجوع للمحتال على المحيل بحال , إذا اجتمعت شروطها , لأنها براءة من دين ليس فيها قبض ممن هو عليه ولا ممن يدفع عنه. أشبه الإبراء.

تبيين الحقائق (4 / 171)
الحوالة في اللغة: النقل والتحويل. ومنه حوالة الغراس نقله.
قال رحمه الله (هي نقل الدين من ذمة إلى ذمة) هذا في الشرع.
وفي اللغة هو النقل مطلقا على ما بينا.

التاودي على التحفة (2 / 55)
ابن الحاجب الحوالة نقل الدين إلى ذمة تبرأ بها الأولى.
وقال ابن عرفة طرح الدين عن ذمة بمثله في أخرى. ولا ترد المقاصة , إذ ليست طرحا بمثله في أخرى , لا متناع تعلق الدين بذمة من هو له.

مغني المحتاج (2 / 193)
باب الحوالة وفي الشرع: عقد يقتضي نقل دين من ذمة إلى ذمة.
ويطلق على انتقاله من ذمة إلى أخرى. والأول هو غالب استعمال الفقهاء.

مراجع إضافية
انظر نهاية المحتاج (4 / 408) أسنى المطالب (2 / 230) البناني على الزرقاني على خليل (6 / 16) البهجة على التحفة (2 / 55)

اسم الکتاب : فقه المعاملات المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 192
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست